الشيخ فاضل اللنكراني
521
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 8 : ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر ، مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في أنّه دم أو لا ، أو شكّ - من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك - في أنّ ما خرج منه دم أو قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام . وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا ، إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا ، أو من جهة الشكّ في الدم وأنّه من الشاة مثلًا ، أو من السمك ، فلو رأى في ثوبه دماً ولا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بطهارته 1 .
--> ( 1 ) في ص 507 - 508 . ( 2 ) في ص 386 و 391 .